الوارد في الشكوك أو أنّه عند الشك يبنى على الأكثر لو لم يكن هذا حكماً ظاهرياً ، أو : « لا سهو لمن أقرّ على نفسه بالسهو » بالنظر إلى حكم القراءة والأجزاء .
وبالجملة : لا فرق في التضييق والتعميم في الموضوع أو الحكم أن يكون في الأحكام الواقعية أو في الأحكام الظاهرية .
ومن أفراد الحكومة على نحو التضييق حكومة لا ضرر ولا حرج والعسر وغير ذلك بالنسبة إلى الأحكام الأوليّة من الوجوب والحرمة في كلّ موردٍ ، حيث إنّ تلك الأدلة ناظرة إلى تلك الأحكام ، لأنها من العناوين المنطبقة على تلك الأحكام إذ لولا الأحكام لما كانت لتلك العناوين مورد كما لا يخفى .
كما أنّ النظارة اللازمة في دليل الحكم لا يعتبر أن يكون لفظياً ، بل قد تكون النظارة لبيّاً ، أيالعقلاء إذا لاحظوا الدليل مع دليل الحاكم يفهمون منه الحكومة والنظارة ، فهو أيضاً كافٍ في الحكومة ، فلا تحتاج الحكومة إلى التفسير بمثل أداة التفسير ونحوها .
إذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : إنّ أكثر الأصوليين تبعاً للشيخ الأعظم قدس سره - وهم مثل المحقّق النائيني والعراقي والخوئي وغيرهم ، بل وكذلك المحقّق الخميني - ذهبوا إلى الحكومة إلّاالأخير قال بأنّ نتيجتها الورود ، خلافاً للمحقّق الخراساني قدس سره والفيروزآبادي وبعض اخر بالورود فقط ، وعلّة الاختلاف هو ملاحظتهم حال دليل الاستصحاب مع دليل الأمارة ، حيث إنّ قوله : « لا تنقض اليقين بالشك » .
لئالي الأصول — صفحة 422
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٢٢