پرش به محتوای اصلی

لئالي الأصول — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
الثابتة للزبيب ، سواء قلنا بالحلية الجديدة أو السابقة الموجودة للعنب ، كما لا يخفى ، وعليه فإذا تحقق الغليان بالوجدان للزبيب ، وانضمّ إليه الاستصحاب التعليقي بأنّه إذا غلا يحرم ، أصبح العصير حراماً ولا حلية له كما هو واضح . وخلاصة الكلام : ثبت من خلال ما ذكرناه أنّ الحقّ مع الشيخ الأعظم من قيام نسبة الحكومة بينهما وإن لم يتبيّن لنا وجه ذلك . * * *
لئالي الأصول — صفحه 212 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني