ومع فقدانهما يرجع إلى البراءة ، هذا في الأوّل .
وفي الثاني هو الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبيح حينئذٍ موقوفٌ على إثبات عدم جواز الأخذ بالبراءة ، وعدم وجوب الاحتياط ، أو عدم جوازه ، وكلاهما يعدّان من مقدّمات دليل الانسداد كما سيجيء في الدليل الرابع ، فلا يكون هذا دليلًا مستقلّاً كما هو المقصود في المقام .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 92
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٩٢