جواز الرجوع إلى قول اللّغوي ، ومع ذلك إذا اتّفق وجود لفظ لا يعلم حاله فله أن يحتاط في الحكم والإتيان بما يومجب القطع بالفراغ من دون أن يلزم العسر أو الحرج ، ولا نرجع إلى البراءة حتّى يُقال بالإشكال المدّعى في كلام الخصم .
فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ قول اللّغوي من حيث هو ليس بحجّة إلّاأن يكون حجّة بواسطة القول بحجيّة خبر الواحد إن أثبتنا حجّيته في محلّه لأخبار الثقات أو حجّية قولهم بواسطة كونه من قبيل الشهادة من لزوم التعدّد والعدالة إن كان إخبارهم عن حسّ أو ما هو قريب بحسّ ، وهو صحيح ، أو قلنا بحجيّة قولهم من باب انسداد باب العلم الموجب لحجيّة مطلق الظنّ الحاصل من قولهم أيضاً ، ولا مضايقة في إثبات الحجّية بأحد هذه الأمور لكنّه خارج عن مورد النزاع والبحث بين الأصحاب .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 423
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٢٣