والحكومة ، لما قد عرفت الإشكال في الإجماع ، وعدم منافاته لقصد الوجه ، مع أنّه ليس بواجبٍ أصلًا .
وبالجملة : ثبت أنّ تعجّب الشيخ رحمه الله - مِمَّن يعمل بالطرق من باب الظنّ المطلق ، وبرغم ذلك يقدّم الامتثال الظنّي على الاحتياط مطلقاً أي في صورتي الكشف والحكومة - كان في محلّه .
والحاصل من جميع ما ذكرنا في هذا المقام : أنّ عمل تارك الطريقين من الاجتهاد والتقليد في جميع المراتب الثلاث من الامتثال لم يكن باطلًا ، ويصحّ العمل بالاحتياط في جميعها .
هذا تمام الكلام في المقصد السابع في البحث عن القطع وما تعلّق به من البحوث والمسائل ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٤٢