تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والحكومة ، لما قد عرفت الإشكال في الإجماع ، وعدم منافاته لقصد الوجه ، مع أنّه ليس بواجبٍ أصلًا . وبالجملة : ثبت أنّ تعجّب الشيخ رحمه الله - مِمَّن يعمل بالطرق من باب الظنّ المطلق ، وبرغم ذلك يقدّم الامتثال الظنّي على الاحتياط مطلقاً أي في صورتي الكشف والحكومة - كان في محلّه . والحاصل من جميع ما ذكرنا في هذا المقام : أنّ عمل تارك الطريقين من الاجتهاد والتقليد في جميع المراتب الثلاث من الامتثال لم يكن باطلًا ، ويصحّ العمل بالاحتياط في جميعها . هذا تمام الكلام في المقصد السابع في البحث عن القطع وما تعلّق به من البحوث والمسائل ، والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً . * * *
لئالي الأصول — صفحة 242 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني