مثلا نقول : إن الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على
الزوجة من حيث المسكن إلا ( 1 ) من حيث هو لو خلي وطبعه ، ولم يثبت
في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن .
لكن هذا الأصل إنما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم
في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط ، كما في أكثر الأدلة المتضمنة
للأحكام المتضمنة للرخصة والتسليط ، فإن الظاهر سوقها في مقام بيان
حكم الشئ من حيث هو ، الذي لا ينافي طرو خلافه لملزم شرعي ،
كالنذر وشبهه من حقوق الله ، والشرط وشبهه من حقوق الناس . أما ما
كان ظاهره العموم ، كقوله : " لا يملك ولد حر " ( 2 ) فلا مجرى فيه لهذا
الأصل .
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين ( 3 ) - بعدما خص الشرط المخالف
للكتاب ، الممنوع عنه في الأخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا
للكتاب ، وأن التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب
خارج عن مدلول تلك الأخبار - ذكر : أن المتعين في هذه الموارد
ملاحظة التعارض بين ما دل على حكم ذلك الفعل وما دل على
وجوب الوفاء بالشرط ، ويرجع إلى المرجحات ، وذكر : أن [ المرجح ] ( 4 )
في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع ، قال : وما لم يكن فيه مرجح
هامش
( 1 ) في " ش " : " لا " .
( 2 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
( 3 ) في " ق " زيادة : " ذكر " .
( 4 ) لم يرد في " ق " .