قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) .
ورواية الحسين بن منذر ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ( 2 ) ثم أبيعه إياه
ثم أشتريه منه مكاني ؟ قال : فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع
وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم
تشتر فلا بأس . قال : فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد
ويقولون : إنه إن جاء به بعد أشهر صح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير
ولا بأس ( 3 ) " .
وفي المحكي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام
قال : " سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة
دراهم ، أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 4 ) .
وعن كتاب علي بن جعفر قوله : " باعه بعشرة إلى أجل ثم
اشتراه بخمسة بنقد " ( 5 ) ، وهو أظهر في عنوان المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول .
( 2 ) كذا في " ق " ، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين : إما " له " ، وإما " من أجله " ،
وقد ورد الأول في الوسائل ، والثاني في التهذيب .
( 3 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 .
( 4 ) قرب الإسناد : 267 ، الحديث 1062 ، وعنه في الوسائل 12 : 371 ، الباب
5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 127 ، المسألة رقم 100 ، وعنه في الوسائل 12 :
371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث 6 .