العقد في معرض الانفساخ بتلف ما لم يقبض ، وسيجئ ما يظهر منه
قوة هذا التفصيل .
وعلى كل حال ، فالخيار المتوقف تنجزه فعلا على ظهور أمر
- كالغبن ، والعيب ، والرؤية على خلاف الوصف - غير مانع من التصرف
بلا خلاف ظاهرا .
فرعان :
الأول : لو منعا عن التصرف المتلف في زمان الخيار ، فهل يمنع
عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين ، كوطء الأمة في
زمان الخيار ، بناء على أن الاستيلاد مانع من رد العين بالخيار ؟ قولان
للمانعين ، أكثرهم على الجواز ، كالعلامة في القواعد ( 1 ) والشارح [ في ] ( 2 )
جامع المقاصد ( 3 ) وحكي عن المبسوط ( 4 ) والغنية ( 5 ) والخلاف ( 6 ) ، لكن
لا يلائم ذلك القول بتوقف الملك على انقضاء الخيار ، كما اعترف به في
الإيضاح ( 7 ) . ولذا حمل في الدروس تجويز الشيخ للوطء على ما إذا
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 70 .
( 2 ) لم يرد في " ق " .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 313 و 319 .
( 4 ) المبسوط 2 : 83 .
( 5 ) الغنية : 221 .
( 6 ) الخلاف 3 : 23 ، المسألة 31 من كتاب البيوع .
( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 491 .