في الشروط ( 1 ) التي يقع عليها العقد
وشروط صحتها
وما يترتب على صحيحها وفاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين :
أحدهما : المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر " شرط " ، فهو
شارط للأمر الفلاني ، وذلك الأمر مشروط ، وفلان مشروط له أو عليه .
وفي القاموس : " أنه إلزام الشئ والتزامه في البيع وغيره " ( 2 )
وظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح .
لكن لا إشكال في صحته ، لوقوعه في الأخبار كثيرا ، مثل :
قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة : إن " قضاء الله أحق ،
وشرطه أوثق ، والولاء لمن أعتق " ( 3 ) .
وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الرد على مشترط عدم التزوج
هامش
( 1 ) في " ش " : " القول في الشروط " .
( 2 ) القاموس المحيط 2 : 368 ، مادة " شرط " .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 10 : 295 ، وكنز العمال 10 : 322 ، الحديث
29615 ، وأورد بعضه في الوسائل 16 : 40 ، الباب 37 من أبواب كتاب العتق ،
الحديث 1 و 2 .