تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ورابعاً : أنّه لو سلّمنا تمام هذه المذكورات ، ولكن نقول إنّ الدليل أعمّ من المدّعى أيضاً ، لأنّ ما ذكرتم بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً شرعاً ، يجري في الشرط العقلي والعادي أيضاً ، أي لولا وجوبهما لما كان شرطاً عقلًا ولا عادةً مع أنّه خلاف المفروض . وبالجملة : ثبت من خلال جميع ما ذكرنا ، أنّ التفصيل في وجوب المقدّمة بين الشرط الشرعي وغيره ممنوعٌ لا يُسمن ولا يُغني عن جوع . فالأقوى عندنا عدم وجوب مقدّمة الواجب مطلقاً ، سواء كان سببيّاً أو شرطيّاً ، أو مانعيّاً أو غيرها . * * *