بصحّة الغسل لأنّ حسنه الفعلي وإتيانه مع قصد القربة ، كافيان في صحّته ولو لم يكن قد توجّه إليه الأمر .
وكيف كان ، فيصحّ عباديّةالطهارات الثلاث بواحدٍ من هذه الطرق المذكورة .
وأمّا احتمال : كفاية قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة في عباديّته ، بمعنى كفاية قصد أمره الغيري في عباديّته .
ممّا لا يمكن أن يُصار إليه ، ولكن لا تكون صحّتها موقوفة على قصد التوصّل ؛ لما قد عرفت عباديّتها بنفسها من دون احتياج إلى قصد التوصّل إلى ذيها .
نعم ، لو قصد بها ذلك ، يكون حينئذٍ مقدّمة للصلاة أيضاً ، فيتعلّق بها الأمر الغيري كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٢٢