حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ » « 1 » ، مع آية « فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ » « 2 » ، فيكون المستمني من المبتغين من غير طريق الشرعي ، فيكون عادياً وظالماً فيكون عمله حراماً . أو غير ذلك ممّا لا يعلمها إلّاالراسخون في العلم ، وهي من أحسن الوجوه ، خصوصاً لكي يناسب مع كونه معجزاً ، ولا مجال للالتزام بما قاله المحقّق الفيروزآبادي في « عناية الأصول » بوجهين آخرين :
أحدهما : كون المراد من قبيل استعمال اللّفظ في المجموع ، نظير استعمال اللّفظ في المركّب حتّى يكون كلّ جزء منه بطناً للمعنى لا معنىً مستقلّاً برأسه .
ثانيهما : من قبيل استعمال اللّفظ في القدر الجامع نظير المشترك المعنوي ، بحيث يكون لكلّ فرد منه بطن « 3 » ، وهو كما ترى .
* * *
هامش
( 1 ) سورة المؤمنون : الآية 5 و 6 .
( 2 ) سورة المؤمنون : الآية 7 .
( 3 ) عناية الأصول : ج 1 / 115 .