تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لئالي الأصول — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
يوجب الإيهام بكونهما في وقت واحد . وثانياً : إنّ فعل اليد ناش من العادة ، ويتحقّق من دون الحاجة إلى التوجّه ، ولذلك ترى الإشكال فيما لو لم تكن عادته كذلك ، إذ ربّما يشاهد بأنّ اليد مع توجّه النفس إلى موضع يسكن عن التحرّك ويبطئ وهو ليس إلّالما ذكرنا . هذا فضلًا عن أنّ القول بالآلية والمرآتية لم يوجب أصل المحذور على فرض فساد المبنى . وبعبارة أخرى : التزم بأنّ المبنى فاسدٌ ، وأمّا دعواه فساد البناء فلم يقم عليه دليل ، فكأنّه تسليم للإشكال عليه كما يظهر من كلامه ، كما لا يخفى . أقول : هذا كلّه تمام الكلام في الألفاظ المقرّرة من دون فرق فيما ذكرنا بين كون الاستعمال في الإكراه على نحو الحقيقة أو المجاز ؛ لأنّ هذا متفرّع على فرض إثبات إمكان المسألة عقلًا ، فإذا ثبتت استحالته فلا تصل النوبة إليه أصلًا . وأمّا حكم التثنية والجمع : تارةً : نبحث عن حكمها في أسماء الأجناس ، فهما أيضاً كذلك ، أي يستحيل ذلك لو أريد إثبات استعمال اللّفظ للتثنية أو الجمع في أكثر من معناهما بما يناسبهما ؛ بأن يقال : ( رأيت عينين ) وأريد فردان من المعنيين أي الذهب والفضّة ، وهكذا في الجمع ، لأنّ التثنية والجمع بحسب المادّة ليس إلّاما هو المأخوذ في المفرد ، غاية الأمر أنّ العلامة الدالّة على التثنية والجمع توجب جواز إرادة التعدّد ، أي الفردين من معنى المأخوذ في المفرد دون غيره ، فكما ثبت عدم جواز استعمال اللّفظ المفرد في المعنيين ، هكذا يكون في التثنية والجمع أيضاً غير جائز . نعم ، يأتي البحث عن جواز وعدم جواز استعمال اللّفظ بصورة التثنية