( مسألة 4 ) : لا يجوز تزويج المولود لو كان أنثى من صاحب الماء ، ولا تزويج الولد امّه أو أخته أو غيرهما من المحارم . وبالجملة : لا يجوز نكاح كلّ من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعيّ .
( مسألة 5 ) : الأحوط « 1 » ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعيّ ؛ وإن كان الأشبه الجواز . هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة ، وإلّا فلا إشكال في الجواز .
( مسألة 6 ) : للتلقيح والتوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل :
منها : أن تؤخذ النطفة - التي هي منشأ الولد - من الأثمار والحبوب ونحوهما ، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد ، ومعلوم أنّه لا يلحق بغير امّه ، وإلحاقه بها أضعف إشكالًا من تلقيح ماء الرجل « 2 » .
ومنها : أن يؤخذ ماء الرجل ، ويربّى في رحم صناعيّة كتوليد الطيور صناعيّاً ، فيلحق بالرجل ، ولايلحق بغيره .
ومنها : أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعيّة فيحصل التوليد .
وهذا القسم - لو فرض - لا إشكال فيه بوجه ، ولايلحق بأحد .
( مسألة 7 ) : لو حصل من ماء رجل في رحم صناعيّة ذكر وأنثى ، يكونان أخاً واختاً من قبل الأب ، ولا امّ لهما ، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عاديّ . ولو حصل من نطفة صناعيّة في رحم امرأة ذكر وأنثى ، فهما أخ وأخت من قبل الامّ ، ولا أب لهما ، فلا يجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الامّ .
( مسألة 8 ) : لو تولّد الذكر والأنثى من نطفة صناعيّة ورحم صناعيّة فالظاهر أنّه لا نسبة بينهما ، فجاز تزويج أحدهما بالآخر ، ولا توارث بينهما وإن اخذت النطفة من تُفّاحة واحدة مثلًا .
هامش
( 1 ) - استحباباً .
( 2 ) - بل لا إشكال فيه .