تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
فروع : الأوّل : الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز « 1 » بيعه لذلك ، فما تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه ، فضلًا عمّا إذا صالح عليه ، أو نقل حقّ الاختصاص . ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر ، وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط « 2 » أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقاً ، لا مقابل الدم ، ولا يترك الاحتياط ما أمكن . الثاني : الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة « 3 » ؛ وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه ، فضلًا عمّا إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها ، ولا يملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها ، وهو ضامن للمشتري . الثالث : ما يسمّى عند بعض بحقّ الطبع ليس حقّاً شرعيّاً « 4 » ، فلا يجوز سلب تسلّط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط ، فمجرّد طبع كتاب والتسجيل فيه : بأنّ حقّ الطبع والتقليد محفوظة لصاحبه ، لا يوجب شيئاً ، ولايعدّ قراراً مع غيره ، فجاز « 5 » لغيره الطبع والتقليد ، ولا يجوز لأحد منعه عن ذلك . الرابع : ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير ، لا أثر له شرعاً « 6 » ، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها ، وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه .
هامش
( 1 ) - بل لا يجوز ، فلا يجوز الصلح عليه بصورة المعاوضة . ( 2 ) - والأقوى . ( 3 ) - إن لم تراعَ فيها الشروط ، وإلّا فلا إشكال فيها . ( 4 ) - بل هو حقّ عقلائي يترتّب عليه حكم شرعي ، إلّافيما لا يصدق عليه أنّه تصرّف في حقّه . ( 5 ) - بل لا يجوز إلّامع إجازته . ( 6 ) - لا يبعد كونه مثل سابقه ، فيجوز منع الغير عن التقليد .