لم يكن جرح ، وفيها عشرة أبعرة . والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد : وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد ، واحتملنا التخيير « 1 » ، وقلنا بالاحتياط ، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة ، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر ، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون .
السابع : المنقّلة ، وهي - على تفسير جماعة - التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيراً .
الثامن : المأمومة ، وهي التي تبلغ امّ الرأس ؛ أي الخريطة التي تجمع الدماغ . وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً .
هنا مسائل :
( مسألة 1 ) : الدامغة : وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة .
( مسألة 2 ) : الجائفة : وهي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة ؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً . فيها الثلث على الأحوط . وقيل : تختصّ الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج .
والأظهر خلافه . ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه - مثلًا - في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب ، وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة ، وإن وسّعها فيهما - بحيث يحدث جائفة - فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد « 2 » . ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة ، فضلًا عن البندقة .
هامش
( 1 ) - قد عرفت منّا الإشكال في التخيير هناك ، فالأخذ بالاحتياط - وهو المذكور فيالمتن - حسن .
( 2 ) - بصورة التصالح في الآخر .