( مسألة 4 ) : لو جنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ فالحكومة ، وقيل بالدية .
( مسألة 5 ) : لو عاد الذوق تستعاد الدية « 1 » ، والأحوط التصالح .
السادس : قيل : لواصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية « 2 » ، وكذا لوتعذّر عليه الإحبال ، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع . وفي الجميع إشكال ، والأقرب الحكومة . نعم لا يترك الاحتياط « 3 » في انقطاع الجماع ؛ أيتكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة .
السابع : في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى ، والأحوط « 4 » ذلك إن دام تمام اليوم ، كما أنّ « 5 » الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية وإلى ارتفاعه ثلثها ، وفي سائر أجزاء الزمان الحكومة . والمراد من الدوام أو تمام اليوم أو بعضه : هو كونه كذلك في جميع الأيّام ، وإن صار كذلك في بعض الأيّام وبرئ ففيه الحكومة .
الثامن : في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة ، وإذا ورد نقص على الصوت كما غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة ، والمراد بذهاب الصوت : أن لا يقدر صاحبه على الجهر ، ولا ينافي قدرته على الإخفات .
( مسألة 1 ) : لو جنى عليه فذهب صوته كلّه ونطقه كلّه فعليه الديتان .
( مسألة 2 ) : لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض ، يحتمل فيه الحكومة « 6 » ، ويحتمل التوزيع ، كما مرّ في أصل التكلّم ، والأحوط التصالح .
( مسألة 3 ) : في ذهاب المنافع - التي لم يقدّر لها دية - الحكومة ، كالنوم واللمس
هامش
( 1 ) - على إشكال .
( 2 ) - ولا يخلو من قوّة ، بخلاف ما يليه من القسمين .
( 3 ) - بل لا يخلو من قوّة .
( 4 ) - بل والأقوى .
( 5 ) - الأقوى .
( 6 ) - وهي الأوجه ؛ وإن كان الأحوط التصالح .