تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
غفلته ، فإن تحقّق الصدق تؤخذ الدية ، وإلّا فليستظهر عليه بالقسامة ويقضى له . وإن أمكن الاستكشاف في زماننا بالوسائل الحديثة ، يرجع إلى أهل الخبرة مع اعتبار التعدّد والعدالة احتياطاً ، فمع قيام البيّنة يعمل بها . ( مسألة 2 ) : لو ادّعى نقص الشمّ ، فإن أمكن إثباته بالآلات الحديثة وشهادة العدلين من أهل الخبرة فهو ، وإلّا فلا يبعد الاستظهار بالأيمان ، ويقضي بما يراه الحاكم من الحكومة أو الأرش . ( مسألة 3 ) : لو أمكن إثبات مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنّه - كما في البصر والسمع - لا يبعد القول به . ( مسألة 4 ) : لو عاد الشمّ قبل أداء الدية فالحكومة ، ولو عاد بعده ففيه إشكال لابدّ من التخلّص بالتصالح ، ولو مات قبل انقضاء المدّة ولم يعد فالدية ثابتة . ( مسألة 5 ) : لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان ، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية ، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة . الخامس : الذوق ، قيل : فيه الدية ، وهو وإن لم يكن ببعيد « 1 » ، لكن الأقرب فيه الحكومة . ( مسألة 1 ) : لو أمكن التشخيص بالوسائل الحديثة يرجع إلى شاهدين عدلين من أهل الخبرة ، وإلّا فإن اختلفا ولا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني ، ومع حصوله يستظهر بالأيمان . ( مسألة 2 ) : لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادّة النزاع بالتصالح أو بالحكم ، والأحوط لهما التصالح . ( مسألة 3 ) : لو قطع لسانه فليس إلّاالدية للّسان ، والذوق تبع ، ولو جنى عليه جناية أخرى ذهب بذوقه ففي الذوق ما عرفت وفي الجناية ديتها ، ولو لم يكن دية مقدّرة فالحكومة .
هامش
( 1 ) - بل هو الأقرب .