تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( مسألة 8 ) : كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل - كاليدين والرجلين والمنافع والجراح - ففيه من المرأة ديتها . وكذا من الذمّي ديته ، ومن الذمّية ديتها . ( مسألة 9 ) : كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ، والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة ويقوّم مع الجناية أخرى ، وينسب إلى القيمة الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما ، ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة ، أو كان مع الجناية أزيد ، كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة ، فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسماً للنزاع . ( مسألة 10 ) : من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه « 1 » .

القول في اللواحق

وهي أمور :

الأوّل : في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة - ألف دينار - إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمّت خلقته ففيه مائة دينار ؛ ذكراً كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون ديناراً ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرّت في الرحم عشرون ؛ من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . ( مسألة 1 ) : لو كان الجنين ذمّياً فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية امّه ؟ فيه تردّد ، وإن كان الأوّل أقرب « 2 » .
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من قوّة . ( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة .