تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
دية الجنايتين . وفي رواية صحيحة : إن كان بضربة واحدة تداخلتا . لكن أعرض أصحابنا عنها ، ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن . ( مسألة 3 ) : لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثمّ عاد العقل ففي ارتجاع الدية تأمّل « 1 » ؛ وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه . ( مسألة 4 ) : لو اختلف الجاني ووليّ المجنيّ عليه في ذهاب العقل أو نقصانه ، فالمرجع أهل الخبرة من الأطبّاء ، ويعتبر التعدّد والعدالة على الأحوط ، ويمكن اختباره في حال خلواته وغفلته ، فإن ثبت اختلاله فهو ، وإن لم يتّضح - لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلًا ، ولا من الاختبار - فالقول قول الجاني مع اليمين . الثاني : السمع ، وفي ذهابه من الاذنين جميعاً الدية ، وفي سمع كلّ اذن نصف الدية . ( مسألة 1 ) : لا فرق في ثبوت النصف بين كون إحدى الاذنين أحدّ من الأخرى أم لا . ولو ذهب سمع إحداهما - بسبب من اللَّه تعالى ، أو بجناية ، أو مرض ، أو غيرها - ففي الأخرى النصف . ( مسألة 2 ) : لو علم عدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرّ الدية ، وإن أمّل أهل الخبرة العود بعد مدّة متعارفة يتوقّع انقضاؤها ، فإن لم يعد استقرّت ، ولو عاد قبل أخذ الدية فالأرش ، وإن عاد بعده فالأقوى أنّه لايرتجع ، ولو مات قبل أخذها فالأقرب الدية . ( مسألة 3 ) : لو قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الاذنين فذهب السمع كلّه من الاذنين فدية ونصف . ( مسألة 4 ) : لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوّة السامعة ، لكن وقع في الطريق نقص حجبها عن السماع ، فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبيّ فتعطّل نطقه ، فالظاهر بالنسبة إلى تعطّل النطق الحكومة مضافاً إلى الدية .
هامش
( 1 ) - لاتأمّل في عدم الارتجاع إن كان بعد السنة ، وفيما قبلها لا يبعد الرجوع إلى الحكومة .