الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن ؛ وإن لا يخلو من تأمّل .
( مسألة 5 ) : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها . والأوّل أرجح . ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد - كرمح أو سهم - فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط « 1 » .
الرابع : الاذن
( مسألة 1 ) : في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ؛ إن كان نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا .
( مسألة 2 ) : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر .
( مسألة 3 ) : لو ضربها فاستحشفت - أييبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لايخلوان من قرب .
( مسألة 4 ) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن - مثلًا - فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لوقطعها بنحوأوضح العظم ، وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .
الخامس : الشفتان
( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى « 2 » ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً .
هامش
( 1 ) - وأحوط منه التخلّص بالتصالح في المورد .
( 2 ) - لاقوّة فيه ، فالأحوط في السُفلى ستّ مئة دينار .