( مسألة 2 ) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
( مسألة 3 ) : لو جنى عليها حتّى تقلّصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ، ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه ، فثلثا الدية على الأحوط ، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها .
( مسألة 4 ) : لوشقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية ، فإن برئت فخمس الدية ، وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ، وإن برئت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع « 1 » .
السادس : اللسان
( مسألة 1 ) : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال .
( مسألة 2 ) : لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة . وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم ، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة ؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنيّة وغيرها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة .
( مسألة 3 ) : حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً ، فتجعل الدية موزّعة عليها . وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب ، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته .
( مسألة 4 ) : الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان ، فلو
هامش
( 1 ) - بل هو مقبول .