( مسألة 3 ) : في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها ؛ سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جانٍ .
( مسألة 4 ) : في الأجفان الدية ، وفي تقدير كلّ جفن خلاف : فمن قائل : في كلّ واحد ربع الدية ، ومن قائل : في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث . ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وهذا لا يخلو من ترجيح ، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح .
الثالث : الأنف
( مسألة 1 ) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان منه ونزل عن قصبته . ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ، ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية ، فهل للقصبة الدية أو الأرش « 1 » ، فيه تأمّل ، ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن .
( مسألة 2 ) : لو فسد الأنف وذهب - بكسر أو إحراق أو نحو ذلك - ففيه الدية كاملة ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور « 2 » .
( مسألة 3 ) : في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها .
( مسألة 4 ) : في الروثة نصف الدية إذا قطعت ، فهل هي طرف الأنف ، أو الحاجز بين المنخرين ، أو مجمع المارن ؟ احتمالات « 3 » . ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن ، وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع
هامش
( 1 ) - والأوّل هو الأظهر .
( 2 ) - منصور .
( 3 ) - الأظهر هو الأخير وإن صحّ إطلاق « الحاجز » عليه أيضاً ، لكنّه غيره ؛ لأنّ « الحاجز » يطلقعلى ما لا يطلق عليه « مجمع المارن » .