كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية .
( مسألة 25 ) : يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء والحولاء والخفشاء والجهراء والعشياء .
( مسألة 26 ) : في ثبوت القصاص لشعر الحاجب والرأس واللحية والأهداب ونحوها تأمّل ؛ وإن لا يخلو من وجه « 1 » . نعم لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان .
( مسألة 27 ) : يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان « 2 » ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية .
( مسألة 28 ) : في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه ، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شيء ، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر ، والصغير والكبير والأفطس والأشمّ والأقنى سواء ، والظاهر « 3 » عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل .
ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه . والمارن : هو ما لان من الأنف . ولو قطع المارن مع بعض القصبة ، فهل يقتصّ المجموع ، أو يقتصّ المارن وفيالقصبة حكومة ؟ وجهان « 4 » .
وهنا وجه آخر : وهو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم ، فيقتصّ الغضروف مع المارن ، ولايقتصّ العظم .
( مسألة 29 ) : يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وكذا يقتصّ الحاجز بالحاجز . ولو قطع بعض الأنف قيس المقطوع إلى أصله واقتصّ من الجاني بحسابه ، فلو قطع بعض المارن قيس إلى تمامه ، فإن كان نصفاً يقطع من الجاني النصف أو ثلثاً فالثلث ، ولا ينظر إلى عظم المارن وصغره ، أو قيس إلى تمام
هامش
( 1 ) - بل من قوّة ، ولا ينافي إنباته بعده ، كما يصحّ له أخذ الأرش مع عدم الاقتصاص .
( 2 ) - الأظهر عدم ثبوته .
( 3 ) - قد مرّ كونه أحوط ، وإلّا فجوازه لا يخلو من وجه .
( 4 ) - الأوّل هو الأقوى ، وليس للآخر وجه وجيه ؛ للفرق الواضح بين القصبة والعظم ، فالحكومةللأخير .