تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
حكم ببراءته قصاصاً ودية . وإن لم تكن له قسامة ونكل عن اليمين الزم بالغرامة ، ولايردّ في المقام اليمين على الطرف . ( مسألة 7 ) : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث . وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية - كالأنف والذكر - وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد ، وخمس وعشرين في الخطأ وشبهه ، أو ستّة أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية ؟ الأحوط هو الأوّل ، والأشبه هو الثاني . وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة - وكلّ ما فيه نصف الدية - ثلاث أيمان ، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا ، وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين ؛ إذ لا تكسر اليمين ، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا الكلام في الجرح ، فيجزئ الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين . ( مسألة 8 ) : يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظنّ . ( مسألة 9 ) : هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها ؟ فيه خلاف ، والوجه عدم القبول . ( مسألة 10 ) : لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال ؛ من ذكرالقاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد ، وذكرالانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود .

المقصد الثالث : في أحكامها

( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض . وقيل : تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة ، وهو غير مرضيّ . ( مسألة 2 ) : لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث ، فبالنسبة إلى ذي اللوث كان
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 471 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني