تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( مسألة 25 ) : لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً ، فمع علمه بتردّد السباع عنده فهو قتل عمد بلا إشكال ، بل هو من العمد مع احتمال ذلك وإلقائه بقصد الافتراس ولو رجاءً . نعم مع علمه أو اطمئنانه بأ نّه لايتردّد السباع فاتّفق ذلك لا يكون من العمد ، والظاهر ثبوت الدية . ( مسألة 26 ) : لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به ، لكن سرى فمات ، فهو عمد عليه القود . ( مسألة 27 ) : لو أنهشه حيّة لها سمّ قاتل ؛ بأن أخذها وألقمها شيئاً من بدنه ، فهو قتل عمد عليه القود . وكذا لو طرح عليه حيّة قاتلة فنهشته فهلك . وكذا لو جمع بينه وبينها في مضيق لا يمكنه الفرار ، أو جمع بينها وبين من لا يقدر عليه - لضعف كمرض أو صغر أو كبر - فإنّ في جميعها - وكذا في نظائرها - قوداً . ( مسألة 28 ) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود . وكذا لو قصد القتل به ولو لم يكن قاتلًا غالباً ، أو لم يعلم حاله ، وقصد - ولو رجاءً - القتل ، فهو عمد . ( مسألة 29 ) : لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر ، فعليه القود وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت ، بل كان قصده الغرق . ولو ألقاه في البحر ، وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل ، فعليه الدية « 1 » ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود « 2 » . ( مسألة 30 ) : لو جرحه ثمّ عضّه سبع وسرتا فعليه القود ، لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الوليّ على الدية فعليه نصفها ، إلّاأن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح ، فعليه القود ، ومع العفو - على الدية - عليه تمام الدية . ( مسألة 31 ) : لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ،
هامش
( 1 ) - لو لم يقصد قتله بالإلقاء فيه ، وإلّا صار مثل ما لو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت ، كما تقدّم . ( 2 ) - إن قصد به القتل ، وإلّا فلا قود .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 456 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني