تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
سفيهاً فالظاهر أنّ العقد موقوف على إذن أوليائهم . ( مسألة 10 ) : إذا اختار الحرب وامتنع عن الإسلام والجزية ردّ إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله ، فإنّه داخل في أمان أبيه .

القول في كمّيّة الجزية

( مسألة 1 ) : لا تقدير خاصّ في الجزية ولا حدّ لها ، بل تقديرها إلى الوالي ؛ بحسب ما يراه من المصالح في الأمكنة والأزمنة ومقتضيات الحال ، والأولى أن لايقدّرها في عقد الذمّة ، ويجعلها على نظر الإمام عليه السلام تحقيقاً للصغار والذلّ . ( مسألة 2 ) : يجوز للوالي وضعها على الرؤوس أو على الأراضي أو عليهما معاً ، بل له أن يضعها على المواشي والأشجار والمستغلّات بما يراه مصلحة . ( مسألة 3 ) : لو عيّن في عقد الذمّة الجزية على الرؤوس ، لا يجوز بعده أخذ شيء من أراضيهم وغيرها ، ولو وضع على الأراضي لا يجوز بعده الوضع على الرؤوس ، ولو جعل عليهما لا يجوز النقل إلى إحداهما . وبالجملة : لابدّ من العمل على طبق الشرط . ( مسألة 4 ) : لو وضع مقداراً على الرؤوس أو الأراضي أو غيرهما في سنة ، جاز له تغييره في السنين الاخر بالزيادة والنقيصة ، أو الوضع على إحداهما دون الأخرى أو على الجميع . ( مسألة 5 ) : لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام ، فله الوضع أيّ نحو ، وبأيّ مقدار ، وبأيّ شيء شاء . ( مسألة 6 ) : يجوز أن يشترط عليهم زائداً على الجزية ضيافة مارّة المسلمين ؛ عسكراً كانوا أم لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيّام ، ويجوز إيكال كيفيّة الضيافة إلى العرف والعادة ؛ من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممّن يرى نجاستهم . ( مسألة 7 ) : الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كلّ حول ، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أوّل الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر أنّها تجب في آخر الحول ،
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 444 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني