تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 7 ) : لو تاب المرتدّ عن ملّة ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة ، قيل : عليه القود ، والأقوى عدمه . نعم عليه الدية في ماله . ( مسألة 8 ) : لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً ، وهو مقدّم على قتله بالردّة ، ولو عفا الوليّ أو صالحه على مال قتل بالردّة . ( مسألة 9 ) : يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالإقرار ، والأحوط إقراره مرّتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات .

القول في وطء البهيمة والميّت

( مسألة 1 ) : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم . ويشترط فيه : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه . ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً . ( مسألة 2 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلّا يثبت التعزير بإقراره ، ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلّاأن يصدّقه المالك . ( مسألة 3 ) : لو تكرّر منه الفعل فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلّاالتعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة . ( مسألة 4 ) : الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة ؛ رجماً مع الإحصان ، وحدّاً مع عدمه ؛ بتفصيل مرّ في حدّ الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائداً على الحدّ بحسب نظر الحاكم على تأمّل فيه « 1 » ، ولو وَطئ امرأته الميّتة فعليه التعزير دون الحدّ ، وفي اللواط بالميّت حدّ اللواط بالحيّ ، ويعزّر تغليظاً على تأمّل « 2 » .
هامش
( 1 ) - بلاتأمّل فيه . ( 2 ) - بلاتأمّل .