تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 5 ) : يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ ؛ من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة . ( مسألة 6 ) : يثبت الزنا بالميّتة واللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال ، وقيل : يثبت بشهادة عدلين ، والأوّل أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات ؛ حتّى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميّتة ، وعلى الأقوى في الميّت ، وبالإقرار أربع مرّات . فرع : من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزّر ، ويقدّر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والإقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات . وأمّا العقوبة دفاعاً فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

تتمّة : فيها أحكام أهل الذمّة

القول فيمن تؤخذ منه الجزية

( مسألة 1 ) : تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممّن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ؛ من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم ، كالكاتوليكيّة والبروتستانيّة وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول ، بعد أن كانوا من إحدى الفرق . ( مسألة 2 ) : لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار والمشركين ، كعبّاد الأصنام والكواكب وغيرهما ، عربيّاً كانوا أو عجميّاً ؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب - كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام - وبين غيره ، فلايقبل من غير الطوائف الثلاث إلّا الإسلام أو القتل ، وكذا لاتقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام ، فمن دخل في الطوائف حربيّ ؛ سواء كان مشركاً أو من سائر الفرق الباطلة . ( مسألة 3 ) : الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اقرّوا على دينهم ؛ سواء
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 442 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني