تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 2 ) : لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فهل عليه الرجم ، أم الحدّ دون الرجم ؟ وجهان ، لا يبعد « 1 » ثبوت الرجم عليه . ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة ، فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حدّ على « 2 » الأقوى . الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك ؛ أيلم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ؛ كانت محصنة أو لا ، وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت . الرابع : الجلد والرجم معاً ، وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين ، فيجلدان أوّلًا ثمّ يرجمان . الخامس : الجلد والتغريب والجزّ ، وهي حدّ البكر ، وهو الذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب . ( مسألة 3 ) : الجزّ : حلق الرأس ، ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه والظاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية . ( مسألة 4 ) : حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها ، وتعيين البلد مع الحاكم . ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز « 3 » النفي منها إلى وطنه ، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه . ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي ، فينفيه إلى غير وطنه . ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قرية . ( مسألة 5 ) : في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات - في يوم واحد أو أيّام متعدّدة ، بامرأة واحدة أو متعدّدة - حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها . هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً
هامش
( 1 ) - بل لا يبعد عدم ثبوت الرجم عليه ، فعليه الجلد . ( 2 ) - الأحوط . ( 3 ) - عدم الجواز غير معلوم وإن كان أحسن ؛ لظهور النفي فيه في الجملة . ولم أرَ من أفتى بذلك‌غيره رحمه الله .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 413 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني