تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
يذكرها الباقون ؟ فيه إشكال والأحوط « 1 » لزومه . ( مسألة 12 ) : لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر ، حدّ من شهد للفرية ، ولم ينتظر مجيء البقيّة لإتمام البيّنة ، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا ، وقالوا : لنا رابع سيجيء حدّوا . نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة ، فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ، ثبت الزنا ، ولا حدّ على الشهود ، ولا يعتبر تواطؤهم على الشهادة ، فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم - بعد حضورهم جميعاً للشهادة - ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية . ( مسألة 13 ) : لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غيرمرضيّين - كلّهم أو بعضهم - كالفسّاق حدّوا للقذف . وقيل : إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدّوا ، وإن كان الردّ لأمر خفيّ - كالفسق الخفيّ - لايحدّ إلّاالمردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حدّ « 2 » عليهم للشبهة . ( مسألة 14 ) : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : « إنّ فلاناً وفلاناً زنيا » قبل منهم وجرى عليهما الحدّ . ( مسألة 15 ) : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف . وكذا لا يسقط بتكذيبه . ( مسألة 16 ) : يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة - رجماً كان أو جلداً - ولا يسقط « 3 » لو تاب بعده . وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة ، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - عدم الحدّ لا يخلو من شبهة ، فالأحوط خلافه . ( 3 ) - بل السقوط حتّى بعده لا يخلو من وجه ، فللإمام عليه السلام أن يعفو حتّى بعده .