( مسألة 4 ) : تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة ، بل والأهلّة أيضاً .
( مسألة 5 ) : لاتقبل شهادة فرع الفرع ، كالشهادة على الشهادة على الشهادة ، وهكذا .
( مسألة 6 ) : يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف ، فلاتثبت بشهادة الواحد ، فلو شهد على كلّ واحد اثنان ، أو شهد اثنان على شهادة كلّ واحد ، تقبل . وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر ، وكذا لو شهد شاهدان على شهادة المرأة فيما جازت شهادتها .
( مسألة 7 ) : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات ، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك ؟ فيه قولان ، أشبههما المنع .
( مسألة 8 ) : الأقوى عدم قبول شهادة الفرع ، إلّالعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها ؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره ، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة ، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور .
( مسألة 9 ) : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل ، فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار ، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع ، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان « 1 » .
القول في اللواحق
( مسألة 1 ) : يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ، فإن اتّفقا حكم بهما ، والميزان اتّحاد المعنى لا اللفظ ؛ فإن شهد أحدهما : بأ نّه غصب ، والآخر :
بأ نّه انتزع منه قهراً ، أو قال أحدهما : باع ، والآخر : ملكه بعوض ، تقبل . ولو اختلفا في المعنى لم تقبل ؛ فإن شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره بالبيع ، وكذا لو شهد أحدهما
هامش
( 1 ) - أوجههما الثاني عملًا بالصحيحين .