( مسألة 22 ) : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته ، بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة .
( مسألة 23 ) : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له .
( مسألة 24 ) : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لايترتّب عليه الأثر .
( مسألة 25 ) : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ؛ ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة .
( مسألة 26 ) : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة ؛ من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً ، أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .
( مسألة 27 ) : لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولا يعتبر تشخيصهما بعينهما .
( مسألة 28 ) : لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي ، نعم يُستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري ، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم - ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم - به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين .
وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قرب « 1 » . نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .
هامش
( 1 ) - بل الأحوط وجوباً الإلحاق .