تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن . ( مسألة 6 ) : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت . والكلام في السقوط - بمجرّد عدم الحلف والنكول ، أو بحكم الحاكم - كالمسألة السابقة . وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ؛ كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه : بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه . ( مسألة 7 ) : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت ؟ قولان ، والأشبه « 1 » الثاني . ( مسألة 8 ) : لو رجع المنكر الناكل عن نكوله ، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه ، أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف ، لا يلتفت إليه ، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل ، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا . ( مسألة 9 ) : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، جاز إمهاله بمقدار لايضرّ بالمدّعي ولا يوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش . نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته . ( مسألة 10 ) : لو قال المدّعي : « لي بيّنة » لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها ، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى . نعم يجوز له إرشاده بذلك أو بيان الحكم ؛ من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله . ( مسألة 11 ) : مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها - ولو كانت حاضرة - وإحلاف المنكر ، فلايتعيّن عليه إقامتها ، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر ، ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر ، فيسقط - حينئذٍ - حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم . ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم ، فهل يسقط التخيير أو
هامش
( 1 ) - بل المتعيّن هو .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 373 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني