تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 2 ) : المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان ، فيشمل ما استقرضه ، وثمن المبيع ، ومال الإجارة ، ودية الجنايات ، ومهر الزوجة إذا تعلّق بالعهدة ، ونفقتها ، والضمان بالإتلاف والتلف إلى غير ذلك ، فإذا تعلّقت الدعوى بها أو بأسبابها لأجل إثبات الدين واستتباعها ذلك فهي من الدين ، وإن تعلّقت بذات الأسباب وكان الغرض نفسها « 1 » لا تكون من دعوى الدين « 2 » . ( مسألة 3 ) : الأحوط « 3 » تقديم الشاهد وإثبات عدالته ثمّ اليمين ، فإن قدّم اليمين ثمّ أقام الشاهد فالأحوط عدم إثباته ؛ وإن كان عدم اشتراط التقديم لا يخلو من قوّة . ( مسألة 4 ) : إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه ، فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلّاحصّته ، وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد . ( مسألة 5 ) : ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط . ( مسألة 6 ) : إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما ، ثمّ رجع الشاهد ، ضمن نصف المال « 4 » .

القول في السكوت

أو الجواب بقوله : « لا أدري » ، أو « ليس لي » ، أو غير ذلك . ( مسألة 1 ) : إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لعذر - كصمم أو
هامش
( 1 ) - ولم يكن المقصود منها المال . ( 2 ) - ولا الأموال وما تبعها . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - إن قلنا بلزوم تقدّم الشاهد ، كما عرفت الاحتياط فيه ، وإلّايغرم الكلّ على احتمال .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 378 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني