تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( مسألة 2 ) : لايتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس . ( مسألة 3 ) : يستحب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه ، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية ؛ لما فيه من الخطر والتهمة . ( مسألة 4 ) : يحرم الترافع إلى قضاة الجور - أيمن لم يجتمع فيهم شرائط القضاء - فلو ترافع إليهم كان عاصياً ، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً ، وفي العين إشكال إلّاإذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم ، فلا يبعد جوازه ، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه ، وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً جاز . ( مسألة 5 ) : يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيّاً ، وإن كان الأولى الترك مع الغنى ، ويجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً ، ومع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال ؛ وإن كان الأقوى جوازه . وأمّا أخذ الجعل من المتخاصمين أو أحدهما ، فالأحوط « 1 » الترك حتّى مع عدم التعيّن عليه ، ولو كان محتاجاً يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدّمات « 2 » . ( مسألة 6 ) : أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل . نعم لو توقّف التوصّل إلى حقّه عليها جاز للدافع وإن حرم على الآخذ . وهل يجوز الدفع إذا كان محقّاً ولم يتوقّف التوصّل إليه عليها ؟ قيل : نعم ، والأحوط الترك ، بل لا يخلو من قوّة . ويجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها ؛ من غير فرق - في جميع ذلك - بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهديّة أو البيع المحاباتي ونحو ذلك . ( مسألة 7 ) : قيل : من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك ، كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه . والأقوى « 3 » نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - لا يخلو من إشكال إن أمكن الارتزاق من بيت المال . ( 3 ) - والأحوط عدم نفوذه كما قلنا ؛ لعدم قبول شهادته .