التزويج وإن فرض كونه عن شبهة ، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به .
( مسألة 9 ) : المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها ، يرث الولد منهما ، وهما منه ، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس . ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية .
( مسألة 10 ) : لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده ، كتزويج امّ المزني بها ، أو المختلقة من ماء الزاني ، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 359
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٥٩