- جلّ شأنه - كعبداللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحوها ، ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، وأفضلها محمّد ، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد ، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمّد ، ويستحبّ أن يحلق رأس الولد يوم السابع ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع .
( مسألة 3 ) : تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سُنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها عند الختان ، ولا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله ، فأولم في يوم الختان بقصدهما ، تتأدّى السنّتان .
( مسألة 4 ) : يجب ختان الذكور « 1 » ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط « 2 » أن يختنه .
( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى ، فضلًا عن سائر العبادات .
( مسألة 6 ) : الأحوط « 3 » في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة ، كما هو المتعارف ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 7 ) : لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً ، فلايعتبر فيه الإسلام .
( مسألة 8 ) : لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة .
هامش
( 1 ) - بل ربما يعدّ من الضروريات .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - استحباباً .