لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل ، فهو للأوّل ، وتبيّن بطلان نكاح الثاني ؛ لتبيّن وقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها . وإن انعكس الأمر ؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني - دون الأوّل - لحق بالثاني ؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني . وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ؛ بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، انتفى منهما ، وإن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني .
( مسألة 7 ) : لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد ، فهو كالتزويج بعد العدّة ، فيجيء فيه الصور الأربعة المتقدّمة حتّى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكلّ منهما ، فإنّه يلحق بالأخير هنا أيضاً .
( مسألة 8 ) : لو كانت تحت زوج فوطئها شخص آخر بشبهة فأتت بولد ، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به ، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وإن أمكن لحوقه بكلّ منهما اقرع « 1 » بينهما .
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
للولادة والمولود سنن وآداب - بعضها واجبة ، وبعضها مندوبة - نذكر مهمّاتها .
( مسألة 1 ) : يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها ، دون الرجال إذا استلزم اطّلاعهم على ما يحرم عليهم ، إلّامع عدم النساء ، ومسّت الضرورة بذلك . نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء .
( مسألة 2 ) : يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر ، والأذان في اذنه اليُمنى والإقامة في اليُسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام ، وتسميته بالأسماء المستحسنة ، فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأفضلها ما يتضمّن العبودية للَّه
هامش
( 1 ) - وإن كان العمل بالاحتياط حسناً في كلّ منهما وفي المورد بحسب مقتضاه .