( مسألة 11 ) : لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ، ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام ؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء على الأقوى .
( مسألة 12 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار - من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر - أفطر ، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما « 1 » وإن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين .
( مسألة 13 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً ، يجب قضاؤه مع الكفّارة .
( مسألة 14 ) : لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه .
( مسألة 15 ) : لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه .
وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه ، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة ، والأقوى « 2 » عدم وجوب القضاء .
( مسألة 16 ) : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً ، انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً ، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة ، والأقوى « 3 » عدم وجوب القضاء ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه .
( مسألة 17 ) : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ، أو يسلك طريقاً يحتاج
هامش
( 1 ) - في الأوّل منهما ، دون الثاني ؛ حيث يجب فيه القضاء .
( 2 ) - في وجوب القضاء وعدمه تردّد وإشكال .
( 3 ) - والأحوط القضاء ؛ وإن كان في وجوبه تردّد .