تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

القول في آداب الصلاة على الميّت

وهي أمور : منها : أن يقال قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الإتيان بها رجاءً . ومنها : أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء ؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً . ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذَّكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، ولاسيّما الأولى « 1 » . ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقليّة ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير « 2 » ثابت . ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام . ومنها : إيقاعها جماعة .

القول في الدفن

يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة من الأرض ، فلايجزىء البناء عليه ؛ بأن يوضع على سطح الأرض فيُبنى عليه حتّى يُوارى ، ولا وضعه
هامش
( 1 ) - ومنها : أن يقف قريباً من الجنازة ؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها ، ومنها : الإجهار للإمام ، والإخفات والإسرار للمأموم . ( 2 ) - بل ثابت .