القول في آداب الصلاة على الميّت
وهي أمور :
منها : أن يقال قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرّات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الإتيان بها رجاءً .
ومنها : أن يكون المصلّي على طهارة من الحدث ؛ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم .
ويجوز التيمّم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتّى مع وجدان الماء ؛ إن خاف فوت الصلاة لو توضّأ أو اغتسل ، بل مطلقاً .
ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذَّكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى .
ومنها : نزع النعل ، بل يُكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخفّ والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان ، خصوصاً للإمام .
ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، ولاسيّما الأولى « 1 » .
ومنها : اختيار المواضع المعدّة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقليّة ، وأمّا رجحانه الشرعي فغير « 2 » ثابت .
ومنها : أن لا توقع في المساجد عدا المسجد الحرام .
ومنها : إيقاعها جماعة .
القول في الدفن
يجب كفاية دفن الميّت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفيرة من الأرض ، فلايجزىء البناء عليه ؛ بأن يوضع على سطح الأرض فيُبنى عليه حتّى يُوارى ، ولا وضعه
هامش
( 1 ) - ومنها : أن يقف قريباً من الجنازة ؛ بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها ، ومنها : الإجهار للإمام ، والإخفات والإسرار للمأموم .
( 2 ) - بل ثابت .