تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
والأحوط - لو لم يكن الأقوى - إلحاقها ببدن الميت والدفن معه ما لم يستلزم النبش « 1 » ، وإلّا ففيه تأمّل . ( مسألة 6 ) : لو مات شخص في البئر ، ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلّى على حاله ، ويسدّ البئر ويجعل قبراً له مع عدم لزوم محذور ، ككون البئر ملكاً للغير « 2 » . ( مسألة 7 ) : لو مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، يجب التوسّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ؛ ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعةً قطعة ، ويكون المباشر مع الإمكان زوجها ، وإلّا فالنساء ، وإلّا فالمحارم من الرجال ، فإن تعذّر فالأجانب . ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها ، والأحوط شقّ جنبها الأيسر مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع ، وإلّا فيشقّ الموضع الذي يكون الخروج معه أسلم ، ويخرج الطفل ، ثمّ يُخاط وتُدفن . ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه على تأمّل « 3 » . ولوخيف - مع حياتهما - على كلّ منهما يُنتظر حتّى يقضي . ( مسألة 8 ) : لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة ، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلّق بها حقّ الغير ، كالمرهونة بغير إذن المرتهِن . والأحوط « 4 » الأولى ترك دفنه في قبر ميّت آخر قبل صيرورته رميماً ، نعم لا يجوز النبش لذلك . وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم مزاحمته المصلّين كلام ، والأحوط بل الأقوى عدم الجواز . ( مسألة 9 ) : لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين ، بل لو دُفنوا نُبشوا ، سيّما إذا كانت مُسبَّلة للمسلمين . وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، ولو دُفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه ، خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له ، فيجب النبش والنقل .
هامش
( 1 ) - وإلّا لا يجب ، بل لا يجوز . ( 2 ) - وإلّا يؤدّي حقّه ويسترضيه . ( 3 ) - لاتأمّل فيه . ( 4 ) - الأقوى .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 92 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني