تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض . ( مسألة 6 ) : أحكام النفساء كأحكام الحائض ؛ في عدم جواز وطئها ، وعدم صحّة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مسّ كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق في الحيض .

فصل في غسل مسّ الميّت

وسبب وجوبه : مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ، لابعده ولو كان غسلًا اضطراريّاً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسّل كافراً لفقد المسلم المماثل ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به . ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره ، وإن كان الأحوط « 1 » عدمه . ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ؛ حتّى السِّقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر . نعم لا يوجبه مسّ « 2 » الشعر ماساً وممسوساً . ( مسألة 1 ) : القطعة المُبانة من الحيّ بحكم الميّت « 3 » ؛ في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم ، دون المجرّدة عنه . والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم « 4 » المشتمل عليه ؛ وإن كان الأقوى عدمه . وأمّا القطعة المبانة من الميّت ، فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال ، يكون كذلك حال الانفصال .
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - إذا كان طويلًا ، وإلّا يشكل في الماسّ والممسوس . ( 3 ) - على الأحوط ؛ لأنّ صدق مسّ الميّت فيه مطلقاً مشكل . ( 4 ) - في الميّت دون الحيّ ، ولا يترك .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 68 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني