تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( مسألة 46 ) : لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ، ولا يوجب ذلك نقصاً في الأجرة . نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به . ( مسألة 47 ) : تجوز إجارةُ الأرض - للانتفاع بها بالزرع وغيره - مدّة معلومة ، وجعل الأجرة تعميرها ؛ من كري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، وتسوية الأرض ، وإزالة الأحجار ، ونحو ذلك ؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .