الشعير بالحنطة إشكال « 1 » ، لكن لا يترك الاحتياط ، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة .
والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما - كالأرز والذرة وغيرهما - وإن كان جريانه أحوط « 2 » . نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه .
( مسألة 13 ) : لا يجوز بيع الخضر - كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها - قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وعادتهم ، والظاهر أنّ ما يلتقط منها - من الباكورة - لاتُعدّ لقطة .
( مسألة 14 ) : إنّما يجوز بيع الخضر - كالخيار والبطّيخ - مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولايضرّ عدم مشاهدة بعضها المستور ، كما لايضرّ عدم بلوغ رشدها كلًاّ أو بعضاً ، وكذا لايضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللّقطات بعد ضمّها إليها .
( مسألة 15 ) : إذا كانت الخضر ممّا كان المقصود منها مستوراً في الأرض - كالجزر والشلجم - يشكل جواز بيعها قبل قلعها . نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً يجوز بيعه منفرداً ومع أصوله .
( مسألة 16 ) : يجوز بيع نحو الرطبة والكرّاث والنعناع بعد الظهور جزّة وجزّات معيّنة .
وكذا ورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة . ولايضرّ انعدام بعض الأوراق ، بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه ، فيضمّ الموجود إلى المعدوم .
( مسألة 17 ) : لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين - مثلًا - بالمناصفة ، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم ؛ بأن يخرص المجموع بمقدار فيتقبّل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه . والظاهر أنّه معاملة خاصّة برأسها ، كما أنّ الظاهر أنّه ليس له صيغة
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه ، وهو غير بعيد .
( 2 ) - لو لم يكن أقوى .