تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
منفردة ، وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة . وهل يعتبر « 1 » كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه . ( مسألة 4 ) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك . ( مسألة 5 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور . ( مسألة 6 ) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولابموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري . ( مسألة 7 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فأصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض - كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ، ولم يرجع إلى البائع . ( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط « 2 » التصالح في الثاني . ( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة - على النخل والشجر - بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ؛ من النقود والأمتعة وغيرهما ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع
هامش
( 1 ) - في اعتبار عدم كونها تابعة أو لا وجهان ، أقواهما العدم ، وهذا هو الأصحّ ، لا ما في كلامه . ( 2 ) - استحباباً .