تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

كتاب الشُّفعة

( مسألة 1 ) : لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ ، فللشريك الآخر - مع اجتماع الشروط الآتية - حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة 2 ) : لا إشكال في ثبوت الشُّفعة في كلّ ما لاينقل إن كان قابلًا للقسمة ، كالأراضي والبساتين والدور ونحوها . وفي ثبوتها فيما يُنقَل - كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان - وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلًا للقسمة - كالضيّقة من الأنهار والطرق والآبار ، وغالب الأرحية والحمّامات ، وكذا الشجر والنخيل والثمار على النخيل والأشجار - إشكال « 1 » ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلّابرضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها . ( مسألة 3 ) : إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ، فلو باع شخص داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة ، وكذا ليست في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة ، إلّاإذا كانت داراً قد قسمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك ، فباع أحد الشريكين حصّته المفروزة من الدار ، فتثبت الشفعة للآخر إذا بيعت مع طريقها ، بخلاف ما إذا بقي الطريق
هامش
( 1 ) - لا يبعد ثبوتها في الجميع ، بل لا يخلو من قوّة ، لكنّ الأحوط استحباباً ما ذكر في المتن . نعم‌لايترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة : النهر ، والطريق ، والرحى ، والحمّام ، والسفينة .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 538 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني