تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
عنواناً آخر غير البيع بعيد « 1 » . ( مسألة 7 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس ولو علموا بالحال يجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلّا فلا يجوز إلّابعد إظهار حالها ، والأحوط « 2 » كسرها وإن لم تعمل للغشّ . ( مسألة 8 ) : حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي ، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه ، يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لايقعان في الربا ؛ بأن لا يكون التفاضل ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، وقد نهي عن الصرف معلّلًا : بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا . ( مسألة 9 ) : يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب والفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما ، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها ، جاز بالمثل وبالتفاضل « 3 » إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا ، وإذا بيعت بالخالصة لابدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل ، وإذا لم يعلم مقدار الدخيل والفضّة تباع بغير جنسها ، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل ، وكذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة ونحوها . ( مسألة 10 ) : لو اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب - مثلًا - فوجدها من غير جنسها - كالنحاس والرصاص - بطل البيع ، وليس له مطالبة البدل ، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به ، ولو وجد بعضها كذلك بطل فيه وصحّ في الباقي ، وله ردّ الكلّ ؛ لتبعّض الصفقة ، وللبائع - أيضاً - ردّه مع جهله بالحال . ولو اشترى فضّة - كلّيّاً في الذمّة - بذهب أو فضّة ، وبعدما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها ، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال بالجنس ، وللمشتري مطالبة البدل ، وإن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق . هذا إذا كان من غير الجنس .
هامش
( 1 ) - لا بُعد فيه ، فيصحّ ذلك وإن لم يتقابضا . ( 2 ) - حرمة الإبقاء غير ثابتة ، فلا بأس بترك الاحتياط المذكور . ( 3 ) - ولو كان بقصد الفرار من الربا .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 525 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني