تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
المعاملة ربويّة ؛ بناءً على حرمة نفس المعاملة أيضاً ، كما هو كذلك على الأحوط . ( مسألة 22 ) : للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة : أمّا المستحبّة : فأهمّها : الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ؛ بحيث لا يكون مضيّعاً ولا حريصاً . ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله . ومنها : التسوية بين المتبايعين في السعر ، فلايفرّق بين المماكس وغيره ؛ بأن يقلّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ظاهراً . ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويُعطي راجحاً . وأمّا المكروهة : فأمور : منها : مدح البائع لمتاعه . ومنها : ذمّ المشتري لما يشتريه . ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء . ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب . ومنها : الربح على المؤمن إلّامع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه . ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم « 1 » .
هامش
( 1 ) - ومنها : مبايعة ذوي العاهات ، والأكراد ، والمُحارَف ، ومن لم ينشأ في الخير ، كمستحدثي النعمة .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 488 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني