تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وأخذه مجّاناً وبالعوض ، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف ، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار ، فدفعه إلى المحتال يحلّ له ، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، لكن الأحوط - خصوصاً في مثل هذه الأزمنة - رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها - وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء - إلى حاكم الشرع أيضاً . والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ . ( مسألة 26 ) : يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشيء ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ؛ على كراهية في هذه الصورة « 1 » ، إلّاأن يُحدث فيها حدثاً كحفر نهر ، أو عمل فيها بما يُعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه .
هامش
( 1 ) - ثبوت الكراهة فيها غير معلوم .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 491 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني